الجرائم الالكترونية جرائم السوشيال ميديا
الموقف القانوني من الفيسبوك – ما هو الموقف القانوني للمنشورات التي نقوم ببثها على صفحتنا الشخصية أو صفحات الآخرين في الفيسبوك؟
س: ما هي التهم التي يمكن ان تُوجه لك على اثر ما تنشره على الفيسبوك؟
ج: أشهر التهم التي يمكن ان توجه لك هي: السب والقذف، نشر الأخبار الكاذبة، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وازدراء الأديان، والإضرار بسمعة البلاد، وجميع الجرائم المتعلقة بالنشر والتي تقييد حرية التعبير.
س: ما هو الموقف القانوني للمنشورات التي أقوم ببثها على صفحتي الشخصية أو الصفحات الاخرى ؟
ج: صفحتك الشخصية أنت الوحيد المتحكم بها ما لم يحدث اخترق ، تكون قادرآ على اثباته لذا أنت تتحمل كامل المسؤولية القانونية عن محتوياتها. حينما تقوم بنشر ما يعد مخالفا للقانون مثل ( السب والقذف ،التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة ، أو غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر ) فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فسوف تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما يقرره القانون عقابا لهذه الجريمة بعد ثبوتها بكافة وسائل الاثبات التي اقرها القانون . والحالة الوحيدة التي لا يجرمك القانون فيها هي انه مهما كان ما تنشره لو كنت تنشر في كروب مغلق أو لدائرة الاصدقاء فقط ، ما لم يكون ما كتبته ضد احد المشاركين في هذا الكروب أو احد الذين تضمهم الدائرة المغلقة للاصدقاء.
س: هل ينطبق هذا على ما أقوم بمشاركته من منشورات لأشخاص أو صفحات أخرى؟ في هذا السؤال يجب أن نفرق بين حالتين:
الحالة الأولى :- أن تقوم بمشاركة منشور ما دون وجود أي تعليق عليه أو إضافة من قبلك يؤيد أو يحبذ ما قمت بمشاركته، في هذه الحالة لا عقاب عليك ، لان العقوبة الجنائية لا تبنى على الظن لأن الخبر منشور بالفعل.
الحالة الثانية :- أن تقوم بمشاركة منشور ما وبجانبه تكتب تعليق أي كلمات تفيد تأييدك لما تضمنه الخبر أو الصورة ، فأنت مشارك لصاحب الخبر أو الصورة في جريمة النشر. ولكن هناك استثناء وحيد من الحالتين المذكورتين اعلاه، هو إعادة نشر مواد تم تجريم نشرها أو حظرها، في هذه الحالة يمكن الرجوع عليك قانونا.
س: ماهي مسؤولية التعليقات التي تُنشر؟
ج: إذا كان هناك تعليق من قِبل أحد أصدقائك أو أحد المستخدمين على أحد منشوراتك، فالمسؤولية القانونية تقع على صاحب التعليق وليس عليك، وهو ما ينطبق أيضا على التعليقات التي تصدر منك على منشورات الآخرين. اي ( لا عقاب لصاحب البوست ، على التعليق المسيء).
س: هل يمكن معاقبتي على نشر صورة ؟
ج: نعم، إذا كانت هذه الصورة تُعد إساءة لأشخاص أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو تحتوى على معلومات أو أخبار كاذبة ، او مفبركة وتمثل اساءة لصاحبها.
س: هل يمكن توجيه تهمة لي بسبب إعجاب (لايك) على أحد المنشورات على فيسبوك ؟
ج: لا، لأنه لا يتضمن النشر ولا إعادة النشر ولا المعلومات الكاذبة ولا أي مما يعاقب عليه القانون.
س: هل أعاقَب عند عمل شير ” اعادة نشر لموضوع أو خبر أو تعليق” ؟
ج: ان مسائلتك قانونا عن عمل شير لموضوع ما ، هو تعسف وتأويل أو تفسير ظالم لها ، فعمل شير ، أيا ما كانت تتضمنه ، لا يعد تأييدا لمحتواها ، بل قد يعد سخرية منها أو تساؤل حول حقيقتها أو دعما لها ، أو استهجانا منها ، أو توسيعا للعلم بمضمونها ، أو إعجابا بها ،، ولا يحاكم الشخص “من قام بعمل شير” بناء على شيء ظني أو يمكن تفسيره على عدة أوجه . فالأحكام لا تبنى على الظنون . لذلك فلا تخشى من عمل شير لموضوع ترغب في إعادة نشره لأي سبب ، شرط إلا يصدر منك تأييدآ أو تبنيآ له.
ثالثا: كيف تحمي نفسك أثناء استخدام فيسبوك؟ الالتزام بالموضوعية والمصداقية فيما تنشره ، فهما الضامن الأساسي لك من الملاحقة القانونية ، لان الموضوعية والمصداقية تعني عدم التجريح أو التحريض أو السب والقذف أو نشر الأخبار الكاذبة . وكذلك عدم نشر الامور التي تشك في مصداقيتها .
س/ كيف نفرق بين حرية الرأي من جهة وبين التَشهير بالآخرين .
إبتداءاً يجب ان نفرق بين حرية الرأي والتعبير والنقد من جهة وبين التشهير بالآخرين من جهة اخرى . ولا شك انه بإمكان كل شخص ممارسة حرية الرأي والتعبير في اطار الحقوق الدستورية المقررة في المادة 38 من الدستور العراقي ولكن حينما يتحول الرأي الى تشهير فأنه سيُشَكل جريمة يعاقب عليها القانون، لابل يعتبر ظرفآ مشددآ اذا ما وقع التشهير بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام الاخرى أوعن طريق الانترنت أوالمواقع الالكترونية أو الفيسبوك ، ولا يهم ما اذا كان التشهير قد وصل الى الشخص المعني او لم يصل لان الجريمة قد وقعت بالفعل . وان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يعاقب على هذا الفعل وفق المادة 433 منه بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. – المسموح والممنوع على شبكة الإنترنت !! • بعض المخالفات القانونية التي نرتكبها أثناء دخولنا الى الشبكةَ العنكبوتيةَ الدوليةَ ( الانترنت) ..
1- لا يجوز ان تسمح لطفل لم يكمل 13 سنة بان يمتلك حساب على فيسبوك حيث يرغب كثير من الأطفال والشباب في أن يكون لهم حسابٌ خاص بهم على موقع فيسبوك ولكن هذا غير مسموح به وعليه يجب أن يكون الشخص قد تجاوز عُمر 13 عاماً لكي يستطيع أن يسجل على هذا الموقع الاجتماعي. وهذا أمرٌ منصوص عليه في شروط وأحكام فيسبوك. وبناءً عليه، فإنك لو سمحت لطفلك الذي لم يتجاوز 13 عاماً بأن يكون لديه حساب على فيسبوك، فإنك تفعل شيئاً يعاقب عليه القانون.
2- لا يجوز تُحَميل الأفلام والموسيقى بدون إذن صريح وواضح من الناشِر . ولكن اذا كان المطرب قد قدَّم أغنيةً له على موقعه الخاص وأتاحها للتحميل فيجوز لك حينئذ أن تحميلها ، أمّا أن يكون التحميل في موقعٍ آخر غيرِ مذكورٍ فيه صراحةً أن الناشر موافق على التحميل، فإن ذلك غيرُ قانوني.
3- لا يجوز ان تقوم برفع فيديو من تصويرك الخاص لحفلٍ موسيقي خاص بفنان معين على يوتيوب لان هذا الأمر غير قانوني .
4- لا يجوز انشاء حساباً هزْلياًّ لشخصية مشهورة على تويتر يحاكي اسمُه اسمَ أحد المشاهير أو إحدى الجهات المعروفة . وبشكل عام يجوز إنشاء حساب هزْلي على تويتر بشرط ان توضح أن هذا الحساب ما هو إلا حساب مزيّف وإنْ لم توضح هذا التمييز فإن الأمر يبقى غيرَ قانوني.
5- لا يجوز قانونآ الاتصال بشبكاتٍ غير آمنة الا بعد موافقة مالك تلك الشبكة.
6- لا يجوز ان تُنشِئ صور GIF ( الصور المتحركة) وترفعها على الإنترنت لأنك بذلك تنتهك حقاً من حقوق النشر، ويلزمك أن تحصل أولاً على إذنٍ صريحٍ من الناشر لكي تتمكن من مشاركة هذه الصور.
7- لا يجوز استخدام صورة من الإنترنت لتكون صورةَ حسابك على فيسبوك. – جريمة بث الشائعات في زمن الحرب وموقف القانون العراقي ؟ لم تعد الحروب تعتمد على استخدام الاسلحة التقليدية من مدفعية و طائرات وصواريخ بل ان للحرب النفسية دورا في الصراعات من خلال بث الشائعات و ذلك من خلال اذاعة اخبار او بيانات او شائعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شأن ذلك القاء الرعب بين الناس ،، وان جريمة بث الشائعات تهدف الى زعزعة الوضع الامني و هي من الجنايات التي تترك اثرها بعموم المجتمع وان التصدي للشائعات يتطلب حملة وطنية يأخذ الاعلام دوره في محاربة هذه الجريمة و اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات . و في قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل فقد تناول جريمة بث الشائعات المغرضة باعتبارها من الجرائم الخطرة الماسة بأمن البلد حيث نصت المادة 179_1 بما يلي :- ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة و كان من شأن ذلك الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الامة ) وفي الفقرة الثانية فقد نصت بان تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكب الجريمة بنتيجة الاتصال مع دولة اجنبية فإذا كانت هذه الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد و في المادة 180 من قانون العقوبات العراقي ( يعاقب بالحبس كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او شائعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة و كان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح الوطنية و تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة زمن الحرب ).