الرئيسيةالبحوث والتقاريرالضمـانات الدستوريــة لمسألــة التغــيير الديمــوغــرافـــي فــي العــراق
البحوث والتقاريرالمشاريع القانونية

الضمـانات الدستوريــة لمسألــة التغــيير الديمــوغــرافـــي فــي العــراق

المحور الأول
« المقدمـــة »

إن تعزيز التعايش السلمي والامن الإنساني بين أطياف الشعب العراقي جميعاً يكون بالحفاظ على خصوصية مكوناته، وحماية الإرث الحضاري لهم من التشويه الممنهج المتعمد وغير المتعمد نتيجة الممارسات والسياسات المتوالية واتباع اساليب وأدوات متنوعة في ما يتعلق بعمليات التغيير الديمغرافي بواسطة النظام ما قبل عام ٢٠٠٣ والتي كانت موجهة ضد مكونات الشعب العراقي جميعاً ولا سيما أبناء الأقليات وبصور مختلفة، فعلى مدار التاريخ  أجريت تغييرات واسعة في حدود المدن والقرى في مناطق عدة، ونذكر من بين تلك الأساليب قرار تحويل صنف العديد من الأراضي من زراعية إلى سكنية، ونحدد منها على سبيل المثال لا الحصر القرارين (١١١) لسنة ١٩٩٥ و (١١٧) لسنة ٢٠٠٠، إذ تم توزيعها على المستفيدين من مناطق أخرى ومن غير السكان الأصليين لتلك المناطق، وكذلك عبر اتباع سياسة الترغيب والإغــــراء لشراء أراضي ودور المكونات الاصلية بأسعار خيالية من العوائل المحتاجة وبأسعار باهظة بحيث لا يستطيع أهالي المنطقة الأصليين دفع ثمنها. الأمر الذي أدى الى خلق مشاكل كبيرة ومعقدة ما يزال يعاني منها وبشكل خاص أبناء المكونات الصغيرة الى يومنا هذا.
لاتزال محاولات التغيير الديمغرافي مستمرة في مناطق عدة ولكن بأساليب مختلفة، وان تلك المحاولات، جادة للزحف المنظم وغير المشروع على القرى والنواحي والأقضية التي كانت تاريخياً وما تزال مناطق تسكنها المكونات الاصلية من الشعب العراقي، علماً أن عمليات التهديد والقتل والتهجير والتفجيرات كلها تُعّد عوامل مساعدة تدعم تنفيذ عمليات التغيير الديمغرافي. وإزاء هذه التجاوزات الفعلية، فإن الحكومة بالمقابل لا تمارس أو تتخذ موقفا صارماً لصالح هذه المناطق وسكانها الأصليين، ومن ثم  فقد إضطَّر الكثير منهم إلى الهجرة.
إن هذه الحالة التي جرت وتجري منذ سنوات، لا بد من إيقافها وإعادة الأوضاع إلى نصابها وسابق عهدها، وإلا فإنها ستخلق مشاكل إضافية للشعب وبكل مكوناته.

المحور الثاني
« ما المقصود بالديموغرافية والتغيير الديموغرافي؟ »

1. معنى الديموغرافية:
تعني دراسة الخصائص السكانية لرقعة جغرافية معينة من حيث توزيع الأفراد على مجموعات مثل: الولادة، والوفاة، والفئة العمرية، والمرحلة الدراسية، والقوم، والجنس، والدين… الخ.

2. معنى التغيير الديموغرافي:
هو واحد من العلوم الاجتماعية التي تُعنى بقضايا المجتمع الإنساني ومشكلاته وتغيراته، إذ يختص بمسائل السكان وعوامل نموهم وتوازنهم النوعي والكمي، ويدخل في قياس خصائص معينة للسكان مثل حجمهم وتوزيعهم حسب توطنهم وانتمائهم الديني والقومي والسياسي.

المحور الثالث
« موقف القانون الدولي من مسألة التغيير الديموغرافي »

يتناول القانون الدولي مسألة التغيير الديموغرافي تحت مسميات التهجير او الاخلاء او النقل القسري ويدرجها ضمن جرائم الحرب أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية.

يعرّف التهجير القسري انه الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الافراد والسكان من الأرض التي يعيشون فيها، وهي ممارسة مرتبطة بالتطهير أو هو إجراء معين تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة واحيانا ضد مجموعات عديدة بهدف اخلاء ارض معينة لجهة بديلة او فئة أخرى.

والمواد (6 و 7 و 8) من نظام روما الأساسي (17 / 7 / 1998) جاءت صريحة وواضحة في اعتبار التهجير القسري جريمة حرب، فالفقرة (د) من البند الأول من المادة السابعة منه مثلا تقول صراحة (إن ابعاد السكان او النقل القسري متى ارتكب في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد أي مجموعة بشرية من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية) وايضا تعرف اتفاقيات جنيف الأربع والمؤرخة في (12/8/1949) والبروتوكولان الملحقان بها لعام (1977) جرائم الحرب أنها تلك الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة اذا تعلق الامر بالتهجير القسري.

  ومن هذه الاتفاقيات نذكر ما ورد في المادة (49) منها، إذ حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص ونفيهم من مناطق سكناهم الى مناطق أخرى إلا إذ كان هذا الإجراء في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة وان عمليات التهجير القسري والابادة الجماعية جميعا تتطابق أيضا مع ما نصت عليه المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية) والتي تم إقرارها في (9/12/1948).

المحور الرابع
« كيف عالج المشرع العراقي مشكلة التغييرات الديموغرافية التي وقعت قبل عام ٢٠٠٣ ؟ وهل تم انصاف الأقليات آنذاك؟ »

نتيجة لما عاناه الشعب العراقي وبكل مكوناته من سياسات النظام السابق قبل عام ٢٠٠٣، ونتيجة لرد الفعل على تلك السياسات، فقد قام المشرع بعد عام 2003 بتشريع لوائح وقوانين لغرض معالجة مشاكل التغيير الديموغرافي في العراق، ومن تلك اللوائح والقوانين ما يأتي:

١. اللائحة التنظيمية رقم ٤ لسنة ٢٠٠٣.
٢. اللائحة التنظيمية رقم ٨ لسنة ٢٠٠٣.
٣. اللائحة التنظيمية رقم١٢ لسنة ٢٠٠٤ لسلطة الائتلاف المؤقتة.
٤. قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦.
٥. قانون هيئة دعاوى الملكية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٠.    

إن الأصل، ومن الناحية الدستورية والقانونية، هو «جواز تملك العراقي للأرض والبستان وغير ذلك من العقارات في جميع انحاء العراق»، بشرط ان لا يكون الغرض من التملك تغيير هوية منطقة معينة قومياً او دينياً او مذهبياً او اثنياً.

امَّا إذا كان التملك لأهداف سياسية القصد منه تغيير الوضع الديموغرافي لمنطقة معينة فهو تملك باطل قانونياً ودستوريا إستناداً الى القاعدة القانونية القائلة ((ما بُنِيَ على باطل فهو باطل)). وبذلك فان التملك بشكل منظم لتغيير هوية منطقة معينة هو باطل طبقا للدستور العراقي النافذ. لاسيما وإن الوثائق الدولية جميعها والمتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية والدينية، تدين عمليات التغيير الديمغرافي المتعمدة في مناطق الأقليات، ليس في سهل نينوى حسب، وانما في العالم أجمع. وأن ما يجري في العراق يقع تحت حكم وطائلة هذه الوثائق الدولية الرافضة لما يجري للمسيحيين في سهل نينوى. وعليه لا يجوز تملك الاخرين للعقارات في مناطق ذات خصوصية سكانية معينة اذا كان الهدف من هذا التملك تغيير هوية المنطقة السكانية.

لقد شُرِعَّت المادة (٢٣/ثالثا/ب) من الدستور العراقي لسنة 2005 بغية حماية الاقليات القومية والدينية والمذهبية للمسيحيين وغيرهم حتى لا يتم تغيير هوية مناطقهم وارضهم ومن ثم حماية وجودهم التاريخي في هذا البلد.

س/ ماذا نصت المادة (٢٣) من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥؟
ج/ لقد نصت المادة (٢٣) من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥على ما يأتي:

أولا: الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.

ثانياً: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً:
أ. للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون.
ب. يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.

المحور الخامس
« ماذا تعني عبارة: “يُحّضر التملك لأغراض التغيير الديموغرافي”؟ »

إن تفسير هذه العبارة نجده في القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد ٦٥/اتحادية/٢٠١٣ والصادر بتاريخ ٢٣/٧/٢٠١٣. مع العلم أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الدستورية الوحيدة المخولة بتفسير النصوص الدستورية بموجب الدستور.

س/ ماذا نص القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في العراق المرقم (٦٥/ اتحادية/ 2013) بخصوص تفسير المادة (٢٣/ ثالثا/ ب) من دستور جمهورية العراق النافذ.

ج/ لقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارها ذي الرقم (٦٥/ اتحادية/ ٢٠١٣) بناءً على طلب مجلس النواب لتفسير المادة (٢٣/ ثالثا/ ب) من دستور جمهورية العراق التي تنص على ما يأتي:

يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني”، وهذا نصه:

نص القرار:
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ ٢٣/٧/٢٠١٣ برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طه محمد وأكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين ابو ألتمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
الطلب:
طلب مجلس النواب العراقي بموجب كتابه/الديوان/الدائرة البرلمانية/شؤون الأعضاء / المرقم (١/٩/٤٩٠١) في ٢/٧/٢٠١٣ من المحكمة الاتحادية العليا تفسير المادة (٢٣/ثالثاً / ب)  من الدستور العراقي أدناه ونصه الآتي:
تحية طيبة:
((لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إعلام مجلس النواب تفسير المادة (٢٣/ثالثاً/ب) من الدستور والتي تنص على ((يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني))  فيما يتعلق بالنقاط التالية:
1. المكان: ما هو الحيز المكاني الذي يشمله التغيير السكاني على مستوى المدن والقرى ذات الخصوصية والكثافة السكانية التاريخية؟ أم يتعدى ذلك؟
2. المدة: اليس بالضرورة ان ما يحدث كثيره تغييراً سكانياً كثيراً في منطقة ذات خصوصية قومية أو دينية أو اثنية فأن قليله يمنع؟ فليس بالضرورة ان يحصل التغيير السكاني مرة واحدة ولكن قد يحصل على مراحل عدة وبأعداد مختلفة.
3. التملك: ان مفردة التملك الواردة في المادة الدستورية، تعني توزيع الدولة للاراضي والوحدات السكنية وعمليات البيع والشراء بين المواطنين لاستملاك اراض ووحدات سكنية لصالح المواطنين من خارج الوحدة الادارية ذات الخصوصية المغايرة والتي تحدث باستمرارها تغييراً سكانياً.
مع التقدير.

وقد وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وتوصلت الى الاتي :

القرار:
عند التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المادة (٢٣/ثالثاً / ب) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ والتي تنص على ((يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني.)) ويعني ذلك إن الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفراداً أو جماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي اي مكان من أرجاء العراق سواء كان ذلك على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية التغيير السكاني وخصوصياته القومية و الأثنية أو الدينية أو المذهبية، حيث أن نص المادة (٢٣/ثالثاً/ب) من الدستور ورد مطلقاً في حكمه وهادفاً مع النصوص الدستورية الأخرى الى الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق القومية منها والاثنية والدينية والمذهبية وما شاكل ومقيداً لنص المادة (٢٣/ثالثا/ أ) من الدستور التي أجازت للعراقي تملك العقار في اي مكان في العراق، لأن نص المادة (٢٣/ثالثاً /ب) من الدستور ورد بعد نص المادة (٢٣/ثالثاً/أ) من الدستور من حيث الترتيب التدويني ولأنه كما تقدم فقد ورد بصيغة المطلق والمطلق يجري على إطلاقه وصدر القرار بالاتفاق في ٢٣/٧/٢٠١٣.

المحور السادس
« توضيح للقرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في العراق المرقم (٦٥/ اتحادية/ ٢٠١٣) بخصوص تفسير المادة (٢٣/ ثالثا/ ب) من دستور جمهورية العراق النافذ »

ذهبت المحكمة الاتحادية إلى أن الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفراداً أو جماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي أي مكان من أرجاء العراق سواء أكان ذلك على مستوى القرية أم الناحية أم القضاء أم المحافظة، وبأية وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية تتعلق بالتغيير السكاني وخصوصياته القومية أوالأثنية أو الدينية أو المذهبية.

لقد ورد نص المادة (٢٣/ ثالثا/ ب) من الدستور مطلقاً في حكمه وهادفاً مع النصوص الدستورية الأخرى الى الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق، القومية منها والأثنية والدينية والمذهبية وما شاكلها، ومقيداً لنص المادة (٢٣/ ثالثاً/ أ) من الدستور التي أجازت للعراقي تملك العقار في أي مكان في العراق.

س/ هل ان القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا تكون ملزمة للسلطات كافة؟

ج/ نعم ان جميع القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا تكون ملزمة للسلطات كافة وذلك وفق المادة (٩٤) من الدستور العراقي النافذ التي تنص على ما يأتي:

« قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ».

المحور السابع
« الجهات المعنية بتنفيذ النصوص الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص مسألة التغيير الديموغرافي »

إن الدستور هو القانون الأعلى في الدولة ويجب على الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية جميعاً الالتزام بنصوصه وعدم التجاوز عليها، وكذلك عليها الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية كونها باتة ملزمة للسلطات كافة ووفق ما تضمنته المادة ٩٤ من الدستور النافذ.

أمَّا الجهات المعنية بتنفيذ النصوص الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص مسألة التغيير الديموغرافي فهي:
١. السلطة التشريعية: ويجب عليها الالتزام بنص المادة ٢٣ من الدستور وذلك من خلال عدم تشريع أي قانون يتعارض واحكام هذه المادة.
٢. السلطة التنفيذية: مثل وزارة العدل ووزارة الإسكان والاعمار والبلديات، والهيئة الوطنية للاستثمار، وغيرها، إذ يتوجب عليها الالتزام بالنصوص الدستورية وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ذي الرقم ٦٥/اتحادية/٢٠١٣. المتعلق بتفسير المادة ٢٣/ثالثاً/ب من الدستور.
٣. السلطة القضائية: ويتوجب عليها تطبيق القوانين بما لا يتعارض مع النصوص الدستورية ومع تفسير نص المادة ٢٣/ثالثاً/ب من الدستور النافذ الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد ٦٥/اتحادية/٢٠١٣.

المحور الثامن
« كيف يتم تنفيذ نص المادة ٢٣/ثالثا/ب من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥؟»

١. قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات جميعاً ذات العلاقة مثل وزارة العدل ووزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة ومجلس القضاء الأعلى بالإيعاز الى الدوائر التنفيذية جميعها التابعة لها لتطبيق المادة الدستورية أعلاه.
٢. ايقاف كل القرارات والإجراءات والكتب الرسمية المتعلقة بإحداث أي تغيير ديمـــوغرافي أو تجاوز ودراسة موضوع التجاوزات والتغييرات التي وقعت سابقاً وإيجاد الحلول الجدية لها.
٣. الابتعاد عن أي إجراء يراد به تغيير ديمغرافي سكاني في عموم المناطق ولا سيما تلك التي تتمتع بخصوصية حضارية وثقافية ودينية.
٤. مطالبة الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات بالالتزام بالدستور فيما يتعلق بتطبيق نص المادة (٢٣/ثالثا/ب) من الدستور العراقي النافذ واتخاذ مواقف جدية وصريحة تجاه الخروقات الدستورية والقانونية.
٥. التزام الجهات التنفيذية جميعا المذكورة أعلاه بقرار المحكمة الاتحادية ذي الرقم ٦٥/اتحادية/٢٠١٣
٦. تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما جرى ويجري من تغيير سكاني في العراق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *