الوظيفة العامة
حقوق الموظف وواجباته :-
اسئلة قد تتبادر الى اذهاننا
س/ ماهي الاجازات التي يستحقها الموظف؟
ج/ 1- اجازة اعتيادية : ومدتها يوم واحد عن كل 10 ايام خدمة فعلية . ويجوز تراكمها لمدة 180 يوم، على ان لا يمنح اكثر من 120 يوم براتب تام . ولكن يستحق الموظف عند احالته الى التقاعد رواتب الاجازات المتراكمة لحد 180يومآ فقط وما زاد عن ذلك فيضاف الى مدة خدمته التقاعدية .
2- اجازة مرضية : يمنح الموظف اجازة مرضية لمدة 30 يوم وبراتب تام عن كل سنة خدمة، و 45 يوم بنصف راتب . ( واستثناءاً ) يمنح الموظف المصاب بمرض مستعصي اجازة مرضية براتب تام قد تصل الى ثلاث سنوات اذا ما استلزم علاجه مدة طويلة وبعدها يحال الى التقاعد اذا لم يتمكن من استئناف عمله.
3- اجازة الأٌمومة : مدتها سنة واحدة ،ستة أشهر براتب تام وستة أشهر الاخرى بنصف الراتب، اما اذا ولدت الام الموظفة توأم فتستحق اجازة سنة كاملة وبراتب تام .
4- اجازة المرافقة الزوجية : اي الموظف الذي يرغب بالالتحاق بزوجه خارج العراق يمنح استحقاقه من الاجازات الاعتيادية براتب تام ، وما يتجاوز ذلك بدون راتب .
5- اجازة دراسية : يمنح الموظف اجازة دراسية براتب تام اذا كان يحمل شهادة جامعية او عليا واكمل سنتين في وظيفته بخدمة فعلية .
6- اجازة الحمل والولادة : ومدتها 73 يوم براتب تام، على ان تتمتع الموظفة الحامل بما لا يقل عن 21 يوم منها قبل الولادة .
س/ اذا ترك الموظف وظيفته او استقال منها او فُصِل او عُزِل فهل يستحق الراتب التقاعدي ؟
ج/ ان عزل الموظف او تم فصله او تركه الخدمة او استقالته لا يمنع من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل خمسون سنة من العمر ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن عشرون سنة – وفق المادة 13- قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014) .
س/ كم هي نسبة مخصصات الشهادة التي يستحقها الموظف العراقي ؟
ج / تمنح للموظف مخصصات شهادة وفق النسب ادناه :
- (100%) من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه.
- · (75%) من الراتب لحاملي شهادة الماجستير.
- · (55%) من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي.
- · (45%) من الراتب لحاملي شهادة البكالوريوس.
- · (35%) لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين.
- · (25%) لحاملي الشهادة الإعدادية.
- · (15%) لغير حملة الشهادات المذكورة اعلاه وفق المادة 11 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل بموجب قانون رقم (103) لسنة 2012 العراقي .
س/ هل يحق للموظفة المتزوجة ان تطلب احالتها الى التقاعد لغرض رعاية اطفالها ؟
ج/ نعم يحق لها ولكن بشروط وهي
1- ان لاتقل مدة خدمتها التقاعدية عن 15 سنة.
2- ان لايقل عدد اطفالها عن 3 اطفال .
3- إن لم يتجاوز عمر اي واحد من اطفالها عن 15 سنة .
4- ان تنصرف وتتفرغ لرعاية اطفالها . وفق المادة12 تقاعد -رقم 9 /2014
س/ متى تمنح إجازة الأُمومة للام الموظفة حسب القانون العراقي . . .
ج/ تمنح الأُم الموظفة اجازة لمدة سنة واحدة لغرض رعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره ( سنة واحدة ) وتتقاضى خلال مدة الاجازة الراتب بواقع 6 اشهر براتب تام 6 اشهر بنصف راتب اما أُم التوأم تُمنح اجازة لمدة سنة ولكن براتب تام.
س/ ماهي العقوبات التأديبية للموظفين في العراق ؟
ج/ العقوبات التأديبية تفرض على الموظف الذي يخل بواجبات وظيفته وهي لا تمس الموظف في شخصه أو حريته أو أمواله الخاصة بل تقع على مزايا الوظيفة فتحرمه البعض منها . والعقوبات هي :-
1- لفت نظر / تأخير الترفيع او الزيادة مدة 3 اشهر.
2- الانذار / تأخير الترفيع او الزيادة مدة 6 اشهر .
3- قطع الراتب
أ- تأخير الترفيع او الزيادة 5 اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز 5 أيام.
ب- تأخير الترفيع او الزيادة شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة 5 ايام .
4- التوبيخ / تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة .
5- إنقاص الراتب / قطع راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز 10% من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة سنتين .
6- تنزيل الدرجة / تنزيل راتب الموظف الى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها فـي الدرجة المنزل منها ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاثة سنوات من تاريخ فرض العقوبة .
7- الفصل / تنحية الموظف عن الوظيفة حيث وضع القانون لعقوبة الفصل أجلين اثنين هما:
أ- مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات في حالة ما عوقب الموظف باثنين من عقوبات التوبيخ وأنقاض الراتب وتنزيل الدرجة أو بعقوبة واحدة من العقوبات المذكورة لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الأولى فعلاً يستوجب معاقبته بإحداهما.
ب- مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الحكم عليه وتعد مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل .
8- العزل / هي أشد العقوبات التأديبية لأنها تفصم الرابطة الوظيفية فصماً نهائياً فلا تجوز إعادة توظيف الموظف المعزول في دوائر الدولة .
مع ملاحظة ان الموظف المعزول أو المفصول يستحق الحقوق التقاعدية عند إكماله سن الخمسين من عمره.
ج/ يجوز الحجز على نسبة لاتزيد عن (خمس) ما يتقاضاه الموظف من الدولة من راتب ومخصصات وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة والراتب التقاعدي. (( المادة 82 / أولا من قانون التنفيذ العراقي رقم 40 لسنة 1980 المعدل)) .
فريق العيادة القانونية