كلاهما نظام قانوني استثنائي للضبط الاداري ، تلجأ إليه الدول في حالة الأزمات الطارئة واختلال الأمن وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع التجوال حتى يزول الخطر عن البلاد ومن خلالهما تمنح للسلطة التنفيذية سلطات واسعة حتى يعود الأمن والاستقرار للبلد . فالأحكام العرفية تطبق لمجابهة الظروف الخطيرة التي تهدد كيان الدولة كوقوع الحرب مثلا . اما حالة الطوارئ فتطبق لمواجهة الاضطرابات الداخلية او الاخلال بالنظام حيث تنتقل صلاحيات السلطة المدنية إلى السلطات العسكرية . إبتداءاً ان قانون الطوارئ هو أمر دستوري لأن دستور كل دولة يعطي رئيس الدولة صلاحية إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ في الأحوال التي تستدعيها. وقد نص الدستور العراقي لعام 2005 في البند (تاسعاً) من المادة (61) على حالة الطوارئ إذ جاء فيها ما يأتي :-
أ – الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .
ب – تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة .
ج – يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع الدستور .
د – يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها .
ما هي الاثار المترتبة على اعلان الاحكام العرفية ؟
1- انتقال الاختصاصات التي تتمتع بها السلطة الادارية المدنية الى سلطة عسكرية . 2- تشكيل محاكم عسكرية للنظر في المخالفات التي تقع نتيجة عدم تطبيق قرارات الهيئة القائمة على اجراء الاحكام العرفية .
3- منح السلطة العسكرية اختصاصات واسعة جدا تمكنها من اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على النظام العام .
ما هي الاسباب التي تدعو الى فرض حالة الطوارئ ؟
الاول :- عند وجود خطر على الدولة نتيجة الحرب او الغزو او الاضطرابات او تهديد الامن والنظام العام .
الثاني- عند بلوغ هذا الخطر الى درجة من الجسامة التي تجعل من السلطة العامة بما لها من اختصاصات عادية عاجزة عن مواجهته .
فريق العيادة القانونية