(( التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربيبة والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 ))
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور فقد صدر قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (57) لسنة 2015، بتأريخ 21 / 11 / 2015 .
ما هي اهداف هذا القانون :
اولا:- يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركه وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به .
ماهي الاضرار المشمولة بالتعويض : في المادة (2) يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في :
أولاً : الاستشهاد و الفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون
ثانياً : العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة .
ثالثاً : الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.
رابعاً : الأضرار التي تصيب الممتلكات.
خامساً : الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة .
كيفية المطالبة بالتعويض لمن تضررت ممتلكاته :
1- يقدم المتضرر طلب رسمي معنون الى اللجنة الفرعية في المحافظة .
2- نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية من مركز الشرطة أوالقاضي المختص وحسب الاختصاص المكاني للحادث.
3- نسخة مصدقة من سند العقار المطلوب التعويض عنه في حال كان الدار ملكاً.
4- نسخة من عقد الايجار مصدقة من كاتب العدل وفي حال عجز المتضرر عن تقديم عقد الايجار يستعاض عنه بنسخة من عقد أيجار عادي مع كتاب من المجلس البلدي يؤيد أشغاله للعقار المتضرر وقت وقوع الضرر.
كيفية المطالبة بالتعويض فيما يخص العجلات بأنواعها
1- يقدم المتضرر وثيقة العجلة (السنوية) أو الوكالة الخاصة بالمركبة أذا كان حائزاً أو منفيست الادخال الكمركي في حال لم يتسنى له تسجيلها.
2- يمكن للمتضرر توكيل من ينوب عنه عن طريق وكالة مصدقة من كاتب العدل. وبعد أستكمال الاوراق المطلوبة من قبل المتضرر وتسليمها الى مركز أستقبال الطلبات في الوحدة الإدارية المختصة ( اللجنة الفرعية ) تقوم اللجنة بأنتداب خبير قضائي من محكمة البداءة العاملة ضمن الحدود الادارية للناحية أو القضاء أو المنطقة ليتولى تقدير حجم الاضرار .
كيفية المطالبة بالتعويض لذوي الشهداء:
1- تقديم طلب معنون الى اللّجنة الفرعية في المحافظة المعنية.
2- شهادة الوفاة الأصلية ( أن وجدت ) أو نسخة ملونة مع صورة قيد وفاة أصلية.
3- القسام الشرعي للشهيد (نسخة أصلية أو ملونة ) مصدقة.
4- حجة وصاية أن كان للشهيد ورثة قاصرين.
5- نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص.
6- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للشهيد.
7- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للورثة.
8- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية لمن ينوب عن الورثة قانوناً.
9- نسخة ملونة من الوكالة لمن ينوب عن الورثة مصدقة من كاتب العدل الرسمية.
10- تأييد من المجلس البلدي .
ماهي الخطوات المتبعة لترويج معاملة الشهيد :-
1- يقوم المستفيد بمراجعة الوحدة الإدارية حسب الاختصاص المكاني للحادث ( الناحية – القائممقامية ) التي بدورها ستقوم بتزويده بورقة المستمسكات المطلوبة لترويج المعاملة المذكورة أعلاه.
2- يقوم المستفيد بمراجعة مركز الشرطة حسب الاختصاص المكاني للحادث لاستحصال نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص على أن تكون مختومة بالختم الحي.
3- يقوم المستفيد بمراجعة المستشفى المعنية لاستحصال نسخة من شهادة وفاة الشهيد مصدقة.
4- يقوم المستفيد بمراجعة الى مركز الولادات والوفيات لاستحصال صورة القيد.
5- يقوم المستفيد بمراجعة المجلس البلدي لاستحصال تأييد .
6- مراجعة كاتب العدل لاستحصال نسخة مصدقة من الوكالة في حال كان المستفيد قد أوكل من ينوب عنه بعد أن يقوم المستفيد باكمال الاوراق المطلوبة يقوم بما يلي:-
1- مراجعة الوحدة الادارية حسب الاختصاص المكاني للحادث ( الناحية – القائممقامية ) .
2- يقوم المستفيد أو أحد الورثة أو وكيل عنه بكتابة طلب التعويض يعنونه الى اللّجنة الفرعية في المحافظة ويرفقه مع الأوراق أعلاه.
3- يقوم المستفيد بتوقيع تعهد خطي يؤكد عدم أستلامه أي مبلغ تعويضي سابق على صدور هذا القانون .
كيفية المطالبة بالتعويض للجرحى والمصابين:-
1- تقديم طلب معنون الى اللجنة الفرعية في المحافظة المعنية.
2- التقرير الطبي الخاص بالاصابة أو العجز مؤيدآ من لجنة طبية مختصة.
3- نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص.
4- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للمصاب أو الجريح.
5- تأييد من المجلس البلدي .
الخطوات المتبعة لترويج معاملة الجريح والمصاب :-
1- مراجعة المصاب الوحدة الادارية حسب الاختصاص المكاني للحادث ( الناحية – القائممقامية ) التي بدورها ستقوم بتزويده بورقة المستمسكات المطلوبة لترويج المعاملة المذكورة أعلاه.
2- يقوم المصاب بمراجعة مركز الشرطة حسب الاختصاص المكاني للحادث لاستحصال نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص على أن تكون مختومة بالختم الحي.
3- يقوم المصاب بمراجعة اللجنة الطبية المختصة لاستحصال التقرير الطبي الخاص بالاصابة أو العجز وتحديد نسبته العجز.
4- مراجعة المجلس البلدي لاستحصال تأييد .
5- يرفق المصاب نسخة ملونة من المستمسكات الاربعة الخاصة به مع الاوراق المطلوبة أعلاه.
6- مراجعة كاتب العدل لاستحصال نسخة مصدقة من الوكالة في حال كان المصاب قد أوكل من ينوب عنه. بعد أن يقوم المصاب باكمال الاوراق المطلوبة:
1- مراجعة الوحدة الادارية حسب الاختصاص المكاني للحادث ( الناحية – القائممقامية ).
2- يقوم المصاب بكتابة طلب التعويض يعنونه الى اللجنة الفرعية في المحافظة ويرفقة مع الاوراق أعلاه.
3- يقوم المصاب بتوقيع تعهد خطي يؤكد عدم أستلامه أي مبلغ تعويضي سابق قبل صدور القانون.
كيفية المطالبة بالتعويض لذوي المفقود أو المختطف :-
1- تقديم طلب الى اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة المعنية.
2- مراجعة المحكمة المختصة للاعلان عن حالة الفقدان أو الاختطاف .
3- مراجعة المحكمة المختصة لاستحصال حجة بالفقدان ونصب قيم على المفقود أو المختطف .
4- نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية للمفقود أو المختطف مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص.
5- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للمفقود أو المختطف .
6- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية لطالب التعويض.
7- تأييد من المجلس البلدي يحمل صورة المستفيد.
8- توقيع تعهد خطي بعدم أستلام ذوي المخطوف أي مبلغ تعويضي من أي جهة .