الحماية القانونية للمرأة عند تعرضها للضرب من قبل زوجها
أن الضرب أحد أكبر الأسباب التي تساهم في دمار الاسرة حيث انه يشكل عقبة أمام الزوج و الزوجة في إصلاح ما كان بينهم من ود واحترام . هذا بالإضافة الى ان هذا الفعل هو جريمة بحق الزوجة ويُمَكِنُها من الالتجاء الى القضاء. اذا من الناحية القانونية يعتبر هذا الفعل ممنوع وفي حال ما اذا تقدمت الزوجة بشكوى رسمية الى المحكمة يمكن ان تؤدي الى توقيف الزوج وحبسه لان القانون الجنائي يمنع الضرب بكافة أشكاله كونه يشكل إعتداء مباشر على الانسان ووفق مايلي :-
1- من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف، فسبب له اذى او مرضا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية او بإحدى هاتين العقوبتين.
2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة المالية او بإحدى هاتين العقوبتين :-
أ – إذا نشا عن الاعتداء كسر عظم.
ب – إذا نشا عن الاعتداء اذى او مرض أعجز المجني عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوم.
3- وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او الة معدة لغرض الايذاء ….. . المادة413-قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ.
أنواع العنف الأسري في العراق ؟ وهل ان القوانين العراقية الموجودة الآن تعالج ظاهرة العنف الأسري ؟
العنف الأسري : هو استخدام القوة لإلحاق الأذى بالآخر بقصد التسلط وأحكام السيطرة على الأسرة . و يشمل عنف الزوج على زوجته، وعنف الزوجة على زوجها، وعنف الوالدين نحو الأولاد (وبالعكس) وقد يكون العنف جسديا او لفظيا . ومما لاشك فيه ان اتساع ظاهرة العنف الأسري ترتبط ارتباطا وثيقا بتدهور الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد ، فتكون القسوة التي تحرك ذلك العنف صورة مصغرة لمشهد يكاد يضع القوى الأساسية في المجتمع تحت الخطر.
أسباب العنف الاسري :
1- اسباب ذاتية ترجع الى شخصية القائم بالعنف كأن يكون لديــه خلل في الشخصـــية ومعاناته من اضطرابات نفسية او تعاطي المسكرات والمخدرات، او مصاب بمرض عقلي.
2- اسباب الاجتماعية كالظروف الاسرية التي ربما تتمثل في الظروف الاجتماعية والاقتصادية مثل الفقر او الدخل الضعيف أو حالة المسكن او المنطقة التي يعيش فيها او نمط الحياة الاسرية بشكل عام ككثرة لمشاحنات نتيجة للضغوط المحيطة اوعدم التوافق الزواجي.
3- اسباب مجتمعية كالعنف المنتشر من خلال ما ينقل من أحداث للعنف عبر الفضائيات والانترنت .
انواع العنف الأسري التي شهدها العراق في السنوات الاخيرة هي :-
اعتداء الزوج على الزوجة 54 %
اعتداء الزوجة على الزوج 7 %
الاعتداء ما بين الإخوة والأخوات 5%
اعتداء الأبناء على الأب والأم 6 %
اعتداء الأب والأم على الأبناء 12 %
س / في حالة طلاق الزوجة من زوجها فهل يحق لها ان تستمر في سكن البيت او الشقة التي يملكها الزوج؟
ج/ يحق للزوجة المطلقة ان تطلب من نفس المحكمة التي تنظر في دعوى طلاقها أو تفريقها اصدار قراراً بإبقائها بعد الطلاق أو التفريق ساكنة في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها من دون زوجها، ولمدة ثلاث سنوات مجانآ ولكن وفق الشروط التالية :-
أ- أن لا تؤجر تلك الدار او الشقة الى شخص اخر.
ب – أن لا يسكن معها أي شخص عدا من كان تحت حضانتها.
ج- أن لا تُحدِث ضرراً بالدار أو الشقة . قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم 77 لسنة 1983وتعديلاته.
س/هل يجوز إعدام المرأة الحامل ؟
ج/ لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الاعدام بحق المرأة الحامل الا بعد مضي اربعة اشهر على تاريخ وضع حملها .
ملاحظة: ان المشرع العراقي لم يجرم تأديب الزوج لزوجته واعتبره استعمالاً للحق حيث نصت المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ( لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق :
تأديب الزوج لزوجته وتأديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً)) ولابد للمشرع ان يعالج هذا النص بإلغائه او تعديله وبما يتناسب مع المتغيرات الحالية.